|
الحج و العمرة
|
 |
 |
|
الحج
|
العمرة |
أولا : شروط الحج .
ثانيا : أنواع الحج
.
ثالثا : كيفية الحج .
أولا : شروط الحج
يجب الحج على الرجل والمرأة وفق الشروط التالية :
البلوغ :
فلا يجب على الصبي .
العقل
: فلا يجب على المجنون .
الاستطاعة
: فلا يجب على غير المستطيع.
والاستطاعة تتحقق في أربعة أمور :
v
الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا و إيابا
إلى بلده .
v
الأمن و السلامة على نفسه و ماله و عرضه في
الطريق
و عن
ممارسه أعمال الحج ويشمل الإنفاق على وضعه المعيشي
الطبيعي بدون الوقوع في حرج يسببه نفقة الحج .
v
أن لا يكون ملزما شرعا منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في
واجب أهم كدين حان وقت وفائه والدائن يطالب به الشخص الذي
يريد الحج .
الحرية :
فلا يجب على العبد ( من الشروط القديمة وغير متحققة في
وقتنا الحاضر )
ثانيا : أنواع الحج
الحج ثلاثة أنواع تختلف بإختلاف شروطها وهي حج التمتع وحج الإفراد وحج
القران
1.
حج التمتع
:
كل من يستطيع أن الحج و هو يبعد في مسكنه و موطنه عن مكة أكثر من 88
كيلومتر فعليه أن يحج حج التمتع و طريقتها مكونة من جزأين .. فيعتمر أولا
و من ثم يحج و يطلق على العمرة هنا عمرة تمتع ، و القسم الثاني يطلق عليه
حج التمتع و سيأتي بيانهما في كيفية الحج .
2.
حج إفراد
: كل من يستطيع الحج و موطنه لا يبعد أكثر من المسافة المذكورة ، فوظيفته
حج الإفراد ، و كيفيته أن يحج أولا و من ثم يعتمر ، و العمرة هنا عملا
مستقلا عن الحج و يطلق على العمرة هنا العمرة المفردة (إذا لم يستطع هذا
القريب الحج و استطاع العمرة وجبت ) .
3.
حج القران
أي الأعمال أفضل ؟
الحجة الواجبة على الفرد المسلم تسمى حجة الإسلام وكل من يريد أن يحج
حجا مستحبا ( أي مندوبا / غير واجب ) سواء كان قريبا أو بعيدا عن مكة فله
أن يختار أي نوع من الحج ( التمتع أو الإفراد أو القران ) .
ثالثا:
كيفية حج التمتع : ( واجبات حج التمتع )
حج التمتع يتكون من عبادتين : عمرة التمتع وحج
التمتع
|
 |
 |
|
عمرة
التمتع |
حج
التمتع |
أولا : عمرة التمتع وواجباتها خمسة :
v
الإحرام .
v
الطواف
.
v
صلاة الطواف
.
v
السعي بين الصفا و المروة .
v
التقصير
.
أولا : الإحرام :
و يجب أن يكون من المواقيت التي حددها رسول الله (ص) وهي :
v
مسجد الشجرة ( وهو ميقات من يريد الحج أو
العمرة عن طريق
المدينة المنورة ) .
v
قرن المنازل ويسمى وادى السيل ( وهو
ميقات من يريد الحج
أو العمرة عن طريق
الطائف ) .
v
وادي العقيق (وهو ميقات من يريد الحج أو
العمرة عن طريق
العراق والكويت ) .
v
الجحفة ( وهو ميقات من يريد الحج أو
العمرة عن طريق
جدة ) .
v
يلملم ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة
عن طريق اليمن ) .
v
التنعيم ( وهو ميقات من يريد أداء العمرة
من مكة المكرمة ) .
v
مكة ( ميقات حج التمتع ).
v
المنزل ( لمن كان منزله بعد الميقات إلى
مكة ).
كيفية الإحرام
:
v
لبس ثوبي الإحرام ( الإزار و الرداء ) بعد نزع ثيابه التي إعتاد
عليها.
v
النية قائلا : أحرم لعمرة التمتع من حجة التمتع لحجة الاسلام قربة
إلى الله تعالى " إذا كان الحج واجباً يذكر عبارة لحجة الاسلام" .
v
التلبية : وهو قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن
الحمد و النعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ) ، بهذه التلبية تحرم
عليه مجموعة أشياء يطلق عليها محرمات الإحرام التي يأتي بيانها في
محرمات الإحرام
و يستحب الغسل قبل الإحرام ، و يطلق على
الغسل ( غسل الإحرام ) ، و يصح الإحرام حتى من الحائض ، و
يستحب الصلاة ركعتين أو أربع أو ست قبل أن الاحرام ، والأفضل
أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة .
فإذا
أحرم الحاج اتجه نحو مكة ليؤدي الواجب الثاني .
ثانيا : الطواف حول بيت الله الحرام (
الكعبة )
سبعة أشواط :
بأن يبدأ من الحجر الأسود بحيث
يقف إلى جانبه محاذيا له ثم ينوي طواف عمرة
التمتع ثم يبدأ الطواف ، و عند الوصول إلى الحجر
الأسود يكون قد أنهى شوطا و هكذا ، فيطوف سبعة
أشواط .
الشروط الواجب توافرها لصحة الطواف :
v
الطهارة من الحدث فلا يصح الطواف من غير
وضوء كما لا يصح على الجنب أو المراة الحائض أو النفساء .
v
الطهارة من الخبث ( النجاسات ) .
v
ستر العورة .
v
أن يكون الطائف مختوناً إن كان ذكراً .
v
مسألة : إذا شك في عدد أشواط طوافه و هو يطوف
بطل طوافه ، لمسائل الشكوك في الطواف
تفريعات كثيرة .
ثالثاً : صلاة الطواف :
فإذا فرغ من الشوط السابع وجبت عليه صلاة الطواف وهي ركعتين خلف مقام
إبراهيم و صورتها كصلاة الفجر .
رابعاً : السعي :
بعد الانتهاء من صلاة الطواف ، يذهب للسعي ( الصفا و المروة ) ، و يبدأ
السعي من الصفا ، فيقف عليه و ينوي السعي سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة
إلى الله تعالى ، ثم يسير متجهاً إلى المروة مستقبلاً الجبل الذي أمامه و
يحسب شوطاً إذا انتهى إلى المروة ثم ينزل و يتجه إلى الصفا و هو الشوط
الثاني ، وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط والتي تنتهي على جبل المروة .
مسائل
:
v
لا يجب في السعي أن يكون الساعي على وضوء ويصح من المرأة الحائض والنفساء
.
v
لا يجب المشي على القدمين في السعي حتى لو كان متمكناً بل يمكن أن يسعى
راكباً .
v
إذا شك في عدد الأشواط أثناء السعي بطل سعيه .
خامساً : التقصير
:
بعد السعي يجب على الحاج أن يقصر و هو الواجب الخامس و الأخير في عمرة
التمتع ، و التقصير أن يقص بالمقص شيئاً من شعره أو أظفاره .
بالتقصير يخرج المحرم من إحرام العمرة بمعنى أنه يحل له ما كان قد حرم
عليه عند الإحرام ، ولكن يبقى عليه مجموعة محرمات إلى أن ينتهي
من
أعمال الحج
وهو الحلق والصيد ( وهو حرام ما دام في الحرم ) .
بعد أن يتم الإنسان أعمال عمرة التمتع ( القسم الأول من الحج ) عليه
الانتظار إلى اليوم التاسع من ذي الحجة ليبدأ أعمال القسم الثاني من
فريضة الحج ( حج التمتع ) و يطلق على القسم الثاني حج التمتع .
ثانيا : حج التمتع وأعماله ثلاثة عشر واجبا وهو :
v
الإحرام من مكة المكرمة.
v
الوقوف في عرفات ( أي التواجد في
عرفات من
الزوال إلى الغروب ) يوم التاسع من
ذي
الحجة .
v
الوقوف في المزدلفة " المشعر الحرام "
.( أي التواجد في
المزدلفة من وقت طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد وهو
العاشر من ذي الحجة ، ويستحب المبيت
فيه ليلة العيد ).
v
رمي جمرة العقبة ( الجمرة الكبرى ) بسبع
حصيات في منى.
v
النحر أو الذبح للهدي في منى .
v
الحلق أو التقصير في منى .
v
الطواف حول الكعبة سبعة أشواط .
v
صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم .
v
السعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط .
v
الطواف حول الكعبة سبعة أشواط للإحلال من محرم مقاربة
النساء ويسمى بطواف النساء .
v
صلاة ركعتي طواف النساء .
v
المبيت في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
v
رمي الجمرات الثلاث في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر
وبالترتيب إبتداء من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والتي
تسمى جمرة العقبة.
تفاصيل أعمال حج التمتع :
1.
الإحرام
:
هو أول واجبات حج التمتع . و صورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع ( لبس
ثوبي الإحرام _ عقد الإحرام _ التلبية ) ، إلا النية ، فينوي الإنسان هنا
الإحرام لحج التمتع قربة إلى الله تعالى ، و الفارق الثاني إن مكان إحرام
حج التمتع في مكة المكرمة . و يجب أن يكون الإحرام بحيث يتمكن من إدراك
الوقف الواجب في عرفات .
2.
الوقوف بعرفات :
من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، فلا يجوز له أن يغادر
عرفات قبل الغروب ، فإذا حل الغروب عليه الاتجاه إلى المزدلفة ( المشعر
الحرام ) و معنى الوقوف بعرفات التواجد فيه .
3.
الوقوف بالمزدلفة :
ويجب الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في اليوم العاشر من ذي الحجة(
عيد الأضحى ) ، و الوقوف هنا أيضا بمعنى التواجد لا بمعنى أن يكون واقفا
على رجليه ، فإذا طلعت الشمس من يوم العاشر يخرج من المزدلفة متجها إلى
منى ، ويختلف العلماء حول وجوب المبيت في المزدلفه ليلة العيد ويجوز
للنساء والشيوخ والمرضى المبيت ( بمعنى التواجد ) في المزدلفة في جزء من
الليل ثم الإفاضة والذهاب إلى منى .
4.
أعمال منى ( في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق 10 من ذي الحجة ) وهي
ثلاثة يأتي بها الحاج على التوالي ( الرمي _ الذبح _ الحلق ) .
4/1الرمي :
في اليوم العاشر من ذي الحجة يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة الكبرى
بسبع حصيات يتابع بين كل واحدة منها مع الأخرى لا أن يرميها دفعة واحدة ،
و يجب أن يطمئن إلى أنها أصابت الجمرة الكبرى . و في الرمي يخير للحاج
بأن يرمي في الفترة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
4/2 ذبح الهدي :
و هو عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج بحج التمتع أن يذبحها ( إن
كانت شاة أو بقرة ) أو ينحرها ( إن كانت جملا ) بعد الفراغ من رمي جمرة
العقبة ، و يجوز للحاجى أن يوكل من يقوم بعملية الذبح عنه.
4/3 الحلق :
ثم بعد ذلك ، يجب على الحاج أن يحلق رأسه إذا كان يحج لأول مرة و أما إذا
كان يحج للمرة الثانية فهو مخير بين الحلق و التقصير ، والمرأة يجب عليها
التقصير في كلتا الحالتين .
الحلق بمعنى حلق شعر الرأس بتمامه ، و التقصير أخذ شيء من الشعر أو
الأظافر . فإذا حلق أو قصر حل له ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ، بمعنى
أن المحرمات التي حرمت عليه بسبب الإحرام تحل بعد الحلق أو التقصير ، إلا
ثلاث منها و هي : الطيب و النساء و الصيد ، فتبقى محرمة عليه إلى حين (
يأتي بيانها ).
و بعد الحلق تبقى عليه أعمال وواجبات يمارسها في مكة المكرمة و هي
كالتالي :
5.
طواف الحج ، و هي أيضا كطواف العمرة ، و تختلف معها في النية .
6.
صلاة ركعتي طواف الحج
، و هي أيضا كصلاة طواف العمرة و تختلف معها في النية .
7.
السعي بين الصفا و المروة
، وهي أيضا كالسعي الوارد في أعمال العمرة مع الاختلاف في النية فقط .
و بالانتهاء من السعي يحل للحاج الطيب .
8.
طواف النساء ،
و هي كطواف العمرة و طواف الحج غير أن الحاج ينوي به طواف النساء وهو
طواف حول الكعبة سبعة أشواط للإحلال من محرم مقاربة النساء لذى يسمى
بطواف النساء.
9.
صلاة ركعتي طواف النساء ، و هي كصلاة طواف العمرة و الحج و تختلف عنهما
بالنية .
و بانتهاء الحاج من طواف النساء و صلاته تحل النساء لأزواجهن و تحل
الرجال لزوجاتهم .
و هذه الأعمال ( أعمال مكة ) ابتداء من طواف الحج و انتهاء بطواف النساء
و ركعتيه يفضل للحاج استحبابا أن يؤديها في اليوم العاشر أو
الحادي عشر ، و يمكن له أن يؤخرها خلال شهر ذي الحجة .
تروك الإحرام ( محرماته )
إن الإنسان بمجرد أن يحرم و يتلفظ بالتلبية ، حرمت عليه مجموعة من
المحرمات ، منها ما هو خاص للرجال ، و منها ما هو محرم للنساء فقط ، و
منها محرمات مشتركة و هي كالتالي :
المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء
|
|
الاستمتاع الجنسي ( الجماع ، التقبيل ، اللمس بقصد الإستمتاع ) |
|
النظر في المرآة للزينة . |
|
صيد الحيوان البري. |
|
الزينة |
|
استعمال الطيب و الرياحين ( الشم ، الأكل ، أو على الجسم كالعطور
والصابون المعطر ) |
|
الاكتحال |
|
إخراج الدم من البدن |
|
التدهن ولا بأس للعلاج |
|
الفسوق أي الكذب و السب |
|
الجدال أي الحلف (اليمين ) |
|
قتل هوام الجسد ( كالقمل و البراغيث و نحوها ) |
|
إزالة الشعر عن البدن |
|
تقليم الأظافر |
|
الارتماس ( غمس الرأس بكامله في الماء ) |
|
قلع شجر الحرم و نبته |
|
حمل السلاح |
محرمات على الرجال فقط
|
|
لبس الثياب المخيطة |
|
لبس الحذاء أو الجورب الذي يستر تمام ظهر القدم |
|
ستر الرأس |
|
التظليل بأن يسير المحرم في ظل شئ متحرك كمن يسير و هو يتظلل
بمظلة أو في سيارة . |
|
محرمات على النساء فقط |
|
ستر الوجه |
|
لبس القفازين |
العمرة المفردة
يستحب الاتيان بالعمرة المفردة وتصح في جميع شهور السنة وأفضلها شهر رجب
وبعده شهر رمضان ، ويستحب الاتيان بها مراراً
أعمال وواجبات العمرة المفردة
v
الإحرام .
v
الطواف
.
v
صلاة ركعتي الطواف
.
v
السعي بين الصفا و المروة .
v
التقصير أو الحلق.
v
طواف النساء.
v
صلاة ركعتي طواف النساء.
أولا : الإحرام :
و يجب أن يكون من المواقيت التي حددها
رسول الله (ص) وهي :
v
مسجد الشجرة ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق المدينة المنورة
) .
v
قرن المنازل ويسمى وادى السيل ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن
طريق الطائف ) .
v
وادي العقيق (وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن
طريق العراق والكويت ) .
v
الجحفة ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن
طريق جدة ) .
v
يلملم ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق اليمن ) .
v
التنعيم ( وهو ميقات من يريد أداء العمرة من مكة المكرمة ) .
v
مكة ( ميقات حج التمتع )
v
المنزل ( لمن كان منزله بعد الميقات إلى مكة )
كيفية الإحرام
:
v
لبس ثوبي الإحرام ( الإزار و الرداء ) بعد نزع ثيابه التي إعتاد عليها.
v
النية قائلا : أحرم للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى .
v
التلبية : وهو قول ( لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و
النعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ) ، بهذه التلبية تحرم عليه مجموعة
أشياء يطلق عليها محرمات الإحرام التي يأتي بيانها في محرمات الإحرام
…
و يستحب الغسل قبل الإحرام ، و يطلق على الغسل ( غسل الإحرام ) ، و يصح
الإحرام حتى من الحائض ، و يستحب الصلاة ركعتين أو أربع أو ست قبل أن
الاحرام ، والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة .
فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة ليؤدي الواجب الثاني .
ثانيا : الطواف
حول بيت الله الحرام ( الكعبة ) سبعة أشواط :
بأن يبدأ من الحجر الأسود بحيث يقف إلى جانبه محاذيا له ثم ينوي طواف
عمرة التمتع ثم يبدأ الطواف ، و عند الوصول إلى الحجر الأسود يكون قد
أنهى شوطا و هكذا ، فيطوف سبعة أشواط .
الشروط الواجب توافرها لصحة الطواف :
v
الطهارة من الحدث فلا يصح الطواف من غير وضوء كما لا يصح على الجنب أو
المراة الحائض أو النفساء .
v
الطهارة من الخبث ( النجاسات ) .
v
ستر العورة .
v
أن يكون الطائف مختوناً إن كان ذكراً .
v
مسألة : إذا شك في عدد أشواط طوافه و هو يطوف بطل طوافه ، لمسائل الشكوك
في الطواف تفريعات كثيرة .
ثالثاً : صلاة الطواف :ذا
فرغ من الشوط السابع وجبت عليه صلاة الطواف وهي ركعتين خلف مقام إبراهيم
و صورتها كصلاة الفجر .
رابعاً : السعي :
عد الانتهاء من صلاة الطواف ، يذهب للسعي ( الصفا و المروة ) ، و يبدأ
السعي من الصفا ، فيقف عليه و ينوي السعي سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة
إلى الله تعالى ، ثم يسير متجهاً إلى المروة مستقبلاً الجبل الذي أمامه و
يحسب شوطاً إذا انتهى إلى المروة ثم ينزل و يتجه إلى الصفا و هو الشوط
الثاني ، وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط والتي تنتهي على جبل المروة .
مسائل :
v
لا يجب في السعي أن يكون الساعي على وضوء ويصح من المرأة الحائض والنفساء
.
v
لا يجب المشي على القدمين في السعي حتى لو كان متمكناً بل يمكن أن يسعى
راكباً .
v
إذا شك في عدد الأشواط أثناء السعي بطل سعيه .
خامساً : التقصير
أو الحلق :
بعد السعي يجب على الحاج أن يقصر أو يحلق و هو الواجب الخامس من العمرة
المفردة ، و التقصير أن يقص بالمقص شيئاً من شعره أو أظفاره ، والحلق هو
ازالة شعر الرأس
بالتقصير أو الحلق يخرج المحرم من إحرام العمرة بمعنى أنه يحل له ما كان
قد حرم عليه عند الإحرام ما عدا النساء.
سادساً : طواف النساء
،
و هي كطواف العمرة و طواف الحج غير أن المعتمر ينوي به طواف النساء وهو
طواف حول الكعبة سبعة أشواط للإحلال من محرم مقاربة النساء لذى يسمى
بطواف النساء.
سابعاً : صلاة ركعتي طواف
النساء
،
و هي كصلاة طواف العمرة و تختلف عنهما بالنية .
و بانتهاء المعتمر من طواف النساء و صلاته تحل النساء لأزواجهن و تحل
الرجال لزوجاتهم .وبذلك تنتهي جميع أعمال العمرة المفردة
|